المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٠

-

120

والمرأة في ثلاثة أثواب: ازار ودرع ولفافة، وما سوى ذلك فضل، والخرقة التي يشد به فخذيها فضل، فمن شاء صنعه.

وازار المرأة من تحت الدرع فوق الثديين، وقبل سراويل للرجل

الميت فوق القميص على الصدر

وأما المرأة فتؤزر من تحت الدرع

مسألة:

واذا كفن الرجل فى ثوبين يبسط طولا أحدهما على الآخر، ثم يلف

في ازار، ثم فى الرداء فوق ذلك.

وان كفن فى ثلاثة: البس القميص، ثم الازار على القميص فوق الثندوة وتحت الثديين، ثم يكف عليه الرداء.

مسألة:

رجل من المسلمين تكون معه زكاة المسلمين، فيموت منهم الميت ليس له شيء فهل يشترى له منها كفن؟

قال: لا ولكن يكفن ما كان فان الناس يكفنون الكساء والثياب المشفقة وما تيسر

وقد كفن حمزة فيما بلغنا سبحة فلم تغطه كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صفوا على ما بقى منه باذخر» وهو السخير

وكفن أبو بكر رحمه الله فى طمرين، كان يلبسهما خلقين، قال اغسلوهما ثم كفنونى فيهما، فان الأحياء أحق بالجديد

كان محبوب رحمه الله لا يرى أن تكفن المرأة بالحرير

لهم