الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢١- 121 -
وقيل عن محمد بن محبوب رحمهما الله: انه أجاز أن تكفن المرأة
بالحرير
مسألة:
وكل ثوب تجوز فيه الصلاة، فهو يجوز فيه الكفن، من البياض للرجل من القطن والكتان والصوف، قول نبهان بن عثمان، وابن الحوارى رحمها الله.
ولا يكفن الميت بالحرير ولا القز ولا الابريسم، وجميع ما كان من
مسألة:
وان كان في الكفن قميص وسراويل ألبس القميص، ثم تكون السراويل فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل، ويدخلان: الرجلان كلتاهما فى كم واحد، ولا تشد التكة ثم تمد يداه فيضعهما حيث بلغ طولهما يضع اليمين على الشمال، ولا تمد على بطنه، ولا ينشر الكمان على اليدين ويمدهما كما هما.
قال محمد بن المسبح: ينشر عليه الكمان، وتمد اليدان بطولهما الى فخذ الميت الرجال الى الفخذ والمرأة تمد اليدان نحو الركب وكله جائز •
والركب نحو الفرج، ثم تدرجه فى الثوب الثالث، تمد الثوب على طوله، وتجعل الطرتين عند الرأس والطرتين الأخرين عند الرجلين، وتكفنه وتلفه فيه، وتجعل طرة الثوب من الطول على يمينه أولا، ثم ترده على صدره، ثم على يساره، ثم كذلك تفعل ما وسع الثوب، ويكون آخر الثوب على الشمال، ثم يشق من الثوب شيء من طول الثوب يعقد به عليه، يكون