المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٢

- 122 -

-

العقد على الشمال، لأن العقد يفتح اذا أدخل في قبره، ويرخى الربط

عن وجهه، ولا يكشط عن وجهه.

مسألة:

وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة اذا كفنت اينشر الكمان

على اليدين أم لا؟

قال: ينشرا على اليدين، ويضم عليهما بأصابع الميت، فيوضع بين أصابع اليدين أو الرجلين قطنا وذريرة، قال: الا أنه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطنا ويضم عليه بأصابع الميت

و ان لم يكن الا ثوب واحد؟

كفن فيه، يلف فيه يفعل فيه أيضا كما يمد الثوب على طوله، فتجعل الطرتين عند الرأس، والطرتين الأخرتين عند الرجلين، ويلف فيه على طوله الثوب، يجعل على يمينه أولا، ثم يرد على صدره ثم على

يساره

وكذلك ان كان ثوبان، فاذا لم يكن فى الكفن قميص لم يؤزر الميت،

وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة.

وثوبان يجزيان، وثوب يجزى اذا لم يكن غيره.

ومن غيره:

قال: وقد قيل يؤزر كان هنالك قميص أو لم يكن قميص • وأكثر ما يكفن فيه الميت ثلاثة أثواب: ازار وقميص ولفافة

وقال من قال: عمامة للرجل، وخمارة للمرأة.