المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٣

—

123

—

وقال من قال: لا يجوز أن تخمر المرأة ولا يعمم الرجل، فان فعل

ذلك جاز ذلك ان شاء الله

وأيما فعل ذلك جاز، فذلك أربعة أثواب، ولا يكون كفن الميت بأكثر من ذلك الا برأى وارثه ان أراد ذلك، اذا كان وارثه بالغا حاضرا.

مسألة:

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله أن المرأة تخمر

والرجل يعمم.

مسألة:

ومنه تبسيط الثياب كلها بالطول، ويدرج فيها ادراجا، ويشق من الثوب الآخر منه شيئا يعقد به عليه، يكون العقد على الشمال، لأن العقد يفتح اذا دخل في قبره، ويرخى عن وجهه، ولا يكشط عن وجهه، ثم يوضع الميت على سريره، ويستقبل بالسرير على القبلة، ثم تأخذ عودا مرا، ثم ضع على جمر، ثم يغبر به الميت يدار به حول السرير، يبدأ من عند الرأس، ثم يديره حتى يبلغ ثلاث مرات، بارك الله لنا في الموت.

مسألة:

وسئل: هل تكفن المرأة أو الرجل في الثوب المعصفر؟

قال: أحب ذلك الى ما يسر منه، وليس فيه سنة

تتبع وقد كان

المهاجرون يكفنون بالصوف والشعر، فخذوا بما تيسر مما لا يخالف

السنة، والثوب الأبيض أعجب الى مما سواه. الاجر يا مالك