الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٥مسألة:
-
125
-
مال
قال: يؤزر الرجل من فوق الثدى، والمرأة أسفل من الثدى، وقال اذا كان في الثوب سعة أخرج منه لفافة. وقال: يؤزر الرجل من فوق
القميص.
ومن غيره:
قال: نعم: وتؤزر المرأة من تحت القميص.
رينا
مسألة:
216
سئل جابر عن الميت، كم يكفيه من الكفن؟
قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة.
مسألة:
ومن غيره:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: ان المرأة تكفن وتؤزر ويكون الازار من تحت الثديين، ويكون الدرع من فوق الازار، وتخمر واللفافة من فوق ذلك يلف عليها.
وقال من قال: تكون خرقة تؤزرر بها من تحت الازار، ويجزيها الخمار والرداء، وأما الرجل فان كان له قميص أدخل في القميص، ثم وزر من فوق القميص من فوق الثديين، ويعمم ان كانت عمامة والا أدرج في لفافة، وان لم يكن الازار ولفافة أزر بازار ولفافة، وان لم يكن الا ثوب واحد اجتزئ به ان شاء الله
٨٬٧٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.