الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٦- 126 -
1
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: وقد قيل ان النبى صلى الله عليه وسلم غسل وعليه قميصه، وكفن فى ثلاثة أثواب بياض، وقيل غير ذلك.
وقد روى عنه أنه قال: «البياض من خير لباسكم فالبسوه أحياءكم وكفنوا فيه موتاكم»
بيض
وقيل: كفن النبي صلى الله عليه وسلم فى حلة يمانية ثلاثة أثواب
وقيل: كفن آدم صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب
مسألة:
وسألته عن الثوب المصبوغ يكفن به؟
فأجاز ذلك بعد أن يغسل، وقال: ما جازت به الصلاة جاز به الكفن
الا الحرير
•
قلت: ولو وجدوا في البياض ما يكفن بالمصبوغ؟ فأجاب ذلك.
مسألة:
عن قوم كسروا في البحر، فخرجوا عراة وألات البحر رجلا عليه ثوب والرجل ميت أفيأخذوا ثوبه ويدفنوه عريانا؟
فما أرى لهم ذلك والرجل هو أحق بثوبه أن يكفن به، ويجرى عليه بثوبه، فان كان فى الثوب فضل على كفنه قطعوه واستتروا به وأدوا ثمن ما قطعوا منه الى ورثته.
٨٬٧٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.