الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٧- 127 -
مسألة:
معرض على أبى الحوارى: وسألت أنا عبد الله عن الميت اذا كفن في قميص وسراويل، يكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه؟
قال: يكون من فوقه مثل الازار، وتدخل الرجلان كلتاهما في
أحد الكمين، أو يقطع من بين الرجلين، أو تدخل حتى يكون على الصدر ولا تسد التكة.
ربنا
مسألة:
من كتاب أبي قحطان:
خان
وقيل يكره الحرير للرجال والنساء فى الكفن ولا يكفن الميت في شيء من الحرير والخز و القز، وانما يجوز للميت القطن والكتان والصوف
مسألة:
ويكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها، والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والاناث.
مسألة:
حال
بالة
وان كانت مفاصل الميت يابسة فلا يجوز أن تغضن ولا تلين، وانما تضم الى بدنه وتشد بالأكفان، ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميت، وعلى من كسره الدية لذلك، لأنه فعل عامدا الا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ فلا دية، وعلى العمد يلزمه
الدية.
طاة