الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٨-
مسألة:
والبياض في الكفن أحب الى الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البسوا البياض فانها من طيب الباسكم وكفنوا بها موتاكم». وقال عليه السلام: «من استطاع أن يحسن كفن أخيه فليفعل» •
مسألة:
وعن النبي عليه السلام: (اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم
يتز اورون» •
مسألة:
ومن أعطى ثوبا يكفن به ميتا فخرقه للحزام فذلك جائز.
مسألة:
ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شيئا، ويشد بخيط، وعرفت
أنه لا يضمن أن خرق.
مسألة:
قال: والذي عرفت عن الشيخ فى الأكفان أنه قال: لا تخرق ولم أراه ألزم ضمانا، وقال: لا يقع فيها هي للعبث فيه، فعلى هذا لا يضمن الثياب من خرقها.
وأما الحنوط فذلك يمنع منه عند الفعل، ولا ضمان على الغير في
ذلك، اذا لم يتعمد.
٨٬٧١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.