المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٨

-

مسألة:

والبياض في الكفن أحب الى الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البسوا البياض فانها من طيب الباسكم وكفنوا بها موتاكم». وقال عليه السلام: «من استطاع أن يحسن كفن أخيه فليفعل» •

مسألة:

وعن النبي عليه السلام: (اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم

يتز اورون» •

مسألة:

ومن أعطى ثوبا يكفن به ميتا فخرقه للحزام فذلك جائز.

مسألة:

ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شيئا، ويشد بخيط، وعرفت

أنه لا يضمن أن خرق.

مسألة:

قال: والذي عرفت عن الشيخ فى الأكفان أنه قال: لا تخرق ولم أراه ألزم ضمانا، وقال: لا يقع فيها هي للعبث فيه، فعلى هذا لا يضمن الثياب من خرقها.

وأما الحنوط فذلك يمنع منه عند الفعل، ولا ضمان على الغير في

ذلك، اذا لم يتعمد.