المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٩

مسألة:

- 129 -

: قالب

واذا فضلت خرقة من كفن ميت فهى للوارث.

مسألة:

ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: أن المرأة

تخمر والرجل يعمم.

مسألة:

ومن غسل ميتا فأدرجه فى أكفانه فوقع على أكفانه قطر من السقف الذي هو تحته فدعا بمقراض وقرض موضع القرض؟

فانه اذا كان الكفن نجسا غسل موضع النجاسة بالماء، وأما بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها، قال: ويلزم الرجل ما أفسدت من الثوب

للوارث.

مسألة:

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ان الميت يبعث

في أكفانه التي يموت فيها».

مسألة:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البسوا البياض فانها أطيب وكفنوا بها موتاكم (فان كفن الميت في غير البياض جاز ذلك باجماع الأمة.

(م؟ - المصنف ج 31)