المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٠

مسألة:

قال

ويستحب أن يكفن الرجل فى ثوبيه اللذين كان يصلى فيهما،

والله أعلم.

وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثوبيه اللذين

كان يصلى فيهما. نه بيمه ن

ويقال كفن أبو بكر رحمه الله فى مضربتين كان يلبسهما خلقتين وقال لهم: اغسلوهما ثم كفنونى فيهما، فان الأحياء أحق بالجديد.

مسألة:

6

و استحب بعض الفقهاء أن يغسل كفن الميت على كل حال، وليس ذلك بواجب، وكلما ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء فجائز

استعماله للحى والميت، والله أعلم بالصواب

وقد قيل: أن علياً كان يستحب في الكفن الصوف

مسألة:

ولم يترك من الكسوة الا ثياب صوف، ولم يجد غيرها

هلك ومن

كفن بها.

وعن بعض الفقهاء أنه قال: لا يكفن الميت الا في القطن والكتان

والصوف.

وأما المرأة فان كفنت فى الحرير مصبوغا أو غير مصبوغ فذلك جائز)

وان غسل المصبوع فهو أحب الى.