المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣١

IIS

- 131

—

مسألة:

قال أبو محمد: والمستحب والمأمور به للكفن البياض من الثياب للذكور والاناث، ولا يجوز الكفن للرجال اذا كان من القز أو الحرير، لقول النبي صلى الله عيه وسم، وقد أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: (هذان محرمان على رجال أمتى محللان لنسائها».

مسألة:

والرجل يكفن فى ثلاثة أثواب، فان زاد الورثة على ذلك فلا بأس فان كان فيهم أيتام فالضمان على من فعل ذلك.

مسألة:

والرجل لا يكفن فى الحرير، فمن فعل ذلك غلطا فلا شيء عليه

مسألة:

وعن رجل هلك، ولم يكن له كفن، وأن قوما طلبوا له كفنا ففضل في أيديهم شيء على كفنه، فكيف يصنعون بذلك الفضل، أيعطونه أولاده أوكيف يصنعون به؟

قال: يستأذنوا القوم الذين أعطوا فى الكفن، ويخبروه بالفضل، فان جعلوه لأولاده كان لهم، وان جعلوه فى كفن رجل آخر كان له

مسألة:

والعمامة فيها اختلاف، ولا اختلاف فى الازار، والقميص واللفافة أو السراويل، والقميص واللفافة اذا أمكن ذلك.

6