الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٢مسألة:
- 132 -
ومن جواب أبى على الحسن بن أحمد حفظه الله: وعن امرأة ماتت وخلفت ثيابا عند رجل، أيجوز لهذا الرجل أن يسلم من هذه الثياب الى من يكفنها بهن أم لا؟ كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ أو لم يكن لها وارث؟
فعلى صفتك، فان كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ لم يسلم ذلك الا برأيهم، وان لم يكن لها وارث حاضر، وكانت غريبة، فان كان عليها من الثياب ما يكفى لكفنها لم يكن له أن يسلم من أمانته شيئا، وان لم يكن عليها ثياب تسترها لكفن كفنها فى ثيابها بأقل ما يكفيها للكفن، ولا يسرف فى كفنها، ويكون ذلك برأيه ورأى الحاضرين معه، والله أعلم بالصواب.
٨٬٧١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.