المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٣

- 133 -

باب

في الحنوط

ويحنط الميت بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه، وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه وابطه.

قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة؟

قال: لا ولكن يستحب أن يضع في الراحة ودبره.

مسألة:

وعن الحنوط بأيه يبدأ؟

فابدأ بالأنف، ثم المنخرين، وكل ذلك جائز ان شاء الله.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: بالفم، ثم المنخرين، ثم العينين، ثم الأذنين، ثم الوجه، ثم الابطين، ثم الدبر

قال المصنف: وجدت ان شئت قبل الكفن وبعده، وتكون الذريرة

مما يلى الجسد.

مسألة:

امرأة من المسلمين هلكت، هل تذر الحنوط على كفنها وبدنها؟

فكره ذلك ونهى عنه.