الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٣- 133 -
باب
في الحنوط
ويحنط الميت بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه، وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه وابطه.
قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة؟
قال: لا ولكن يستحب أن يضع في الراحة ودبره.
مسألة:
وعن الحنوط بأيه يبدأ؟
فابدأ بالأنف، ثم المنخرين، وكل ذلك جائز ان شاء الله.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: بالفم، ثم المنخرين، ثم العينين، ثم الأذنين، ثم الوجه، ثم الابطين، ثم الدبر
قال المصنف: وجدت ان شئت قبل الكفن وبعده، وتكون الذريرة
مما يلى الجسد.
مسألة:
امرأة من المسلمين هلكت، هل تذر الحنوط على كفنها وبدنها؟
فكره ذلك ونهى عنه.
٨٬٧١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.