الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٥-
مسألة:
واذا حشى بالقطن والذريرة جعل على وجه قطن وذريرة
مسألة
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: كان ابن عمر يطيب بالمسك، وقد جعل في حنوط أنس بن مالك طرة من مسك، وروينا عن على بن أبى طالب أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم.
وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والشافعى، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه
وقال أبو بكر: وبذلك نقول.
وقد روى عن الحسن البصرى، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد،
أنهم كرهوا ذلك
ويستحب اجمار ثياب الميت، وأحب ما استعمل في حنوط الميت الكافور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «واجعلوا في الآخر كافوراً أو شيئا من كافور» •
ويكره أن يتبع الميت بنار، وتحمل معه اذا حمل.
وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو هريرة، وعبد الله بن معقل، ومعقل بن سيار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وما لك بن أنس.