الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٦-
- 136 -
قال أبو سعيد: عندى أنه يخرج معانى ما قال في هذا الفضل كله فى معانى قول أصحابنا منه ما يحسن عندى فى قولهم، ومنه ما هو
منصوص
واذا ثبت معنى الكافور، فالمسك مثله، وكذلك سائر الطيب فيما قيل عند عدم الكافور، ويستحب أن يدخل في طهور الميت ان أمكن ذلك وفى كفنه.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع
السجود؟
مسألة
وعن موسى فى الذريرة أتجعل في مواضع السجود؟
قال: لا نعرف ذلك
مسألة:
ويحنط الميت بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه وعلى
عينيه، وفيه وأذنيه وفى دبره.
مسألة:
ويحنط الميت الرجل بالمسك والكافور والعنبر والعود، وما يصلح له في الحياة يصلح له فى الممات، ولا يمسه الزغفران من أمتي مسألة:
ن و
والذي يجعل في فم الميت ومنخريه وأذنيه ودبره مخافة الحدث، وانما تدخن الثياب
٨٬٧١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.