الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٢- 152 -
مسألة:
ويكره الكلام خلف الجنازة حتى يصلى على الميت. وقال بعضهم: حتى يدخل القبر، وقال بعضهم: حتى يدفن.
ومن غيره:
قال: وقد قيل حتى يرش الماء على القبر الا لما يحتاج اليه من
أمر الجنازة.
مسألة:
وقيل: يستحب أن يقول خلف الجنازة لا اله الا الله الحى الذى
لا يموت، وكل ذكر الله حسن •
مسألة:
وان انصرف الذى خلف الجنازة اذا صلى، فذلك له، والا فحتى
يدفن الميت
ومن غيره:
يستحب ذلك الا باذن أولياء الميت.
مسألة:
ويكره الكلام خلف الجنازة، ويكره الانصراف حتى يرش الماء على القبر، الا أن يستأذن الولى، فان أذن له الولى انصرف.
مسألة:
قال أبو محمد: اتفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف الجنازة
٨٬٧٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.