المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٢

- 152 -

مسألة:

ويكره الكلام خلف الجنازة حتى يصلى على الميت. وقال بعضهم: حتى يدخل القبر، وقال بعضهم: حتى يدفن.

ومن غيره:

قال: وقد قيل حتى يرش الماء على القبر الا لما يحتاج اليه من

أمر الجنازة.

مسألة:

وقيل: يستحب أن يقول خلف الجنازة لا اله الا الله الحى الذى

لا يموت، وكل ذكر الله حسن •

مسألة:

وان انصرف الذى خلف الجنازة اذا صلى، فذلك له، والا فحتى

يدفن الميت

ومن غيره:

يستحب ذلك الا باذن أولياء الميت.

مسألة:

ويكره الكلام خلف الجنازة، ويكره الانصراف حتى يرش الماء على القبر، الا أن يستأذن الولى، فان أذن له الولى انصرف.

مسألة:

قال أبو محمد: اتفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف الجنازة