الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٣-
- 153 -
الا بما يكون طاعة لله تعالى، من قراءة القرآن أو التسبيح، أو الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر، والسؤال والجواب عن أمر الدين.
واختلفوا فى جواز الكلام واباحته بعد هذه الكراهية:
فقال قوم: الى أن يصلى على الميت
وقال قوم: حتى يوضع في قبره
وقال آخرون: حتى يدفن
وقال آخرون: حتى يدفن ويرش على قبره الماء. وكل ذلك تعظيم
للموت
مسألة:
وأخبرني هاشم بن الجهم، عن العلاء بن أبي حذيفة أن سائلا سأل أبا عبيدة وهو يشيع جنازة، فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن
كلامكم
فقلت أنا لهاشم: سأله عن حلال أو حرام أو غير ذلك؟
فقال: لم يقل لى العلاء شيئا من
ذلك
قال غيره:
الكلام
السؤال عن الحلال والحرام من أفضل الذكر • وقد قيل لا يستحب خلف الجنازة الا بذكر الله، وذلك من أفضل ذكر الله
٨٬٧٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.