الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٤مسألة:
- 108
-
واذا خرج انسان على الجنازة فصلى عليها؟
فله ان شاء انصرف بغير اذن وليها، وان شاء قعد حيث يدفن يكن له أن ينصرف حتى يرش الماء على القبر الا باذن المولى.
مسألة:
ولا وضوء على حمل الجنازة.
مسألة:
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى على جنازة
فلينصرف باذن أوليائها».
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: اذا خرج انسان على جنازة فله أن ينصرف بغير اذن أوليائها، وان قعد حيث يدفن لم يكن له الانصراف حتى يرش الماء على القبر الا باذن الولى
مسألة:
ويكره الكلام خلف الجنازة، الا ما كان من ذكر الله وذكر الموت
والآخرة وما يعنى فيها ..
وقال ابن محبوب: يكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج الناس من القبر، وقال من قال: حتى يقع رش الماء
٨٬٧٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.