الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٥—
100
مسألة:
عن العلاء: ولا يتخذ على الصبية النعش ما كانت تربى، فاذا كانت دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش.
وقال أبو عبد الله: اذا سترت عورتها اتخذ عليها النعش
وقال أبو محمد: يجعل النعش على الصبية اذا استحيت من
الرجال.
مسألة:
وقال ابن محبوب: اذا استحى الصبى حمل على السرير، وان
حمل قبل ذلك فلا بأس.
مسألة:
ويقال: اذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس اذا شئت.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ويستحب تعجيل دفن الموتى، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغى أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله ويكره أن يتقدم الجنازة لأنها متبوعة. والمستحب هذا وان اتبعها أحد راكب فلا بأس
مسألة:
قال
وكانوا يكرهون على الجنازة ثوبا أو مرفقة فيها تصاوير. وكان
بعضهم يكره أن يضع على غاشية السرير ذريرة.
٨٬٧٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.