المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٥

—

100

مسألة:

عن العلاء: ولا يتخذ على الصبية النعش ما كانت تربى، فاذا كانت دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش.

وقال أبو عبد الله: اذا سترت عورتها اتخذ عليها النعش

وقال أبو محمد: يجعل النعش على الصبية اذا استحيت من

الرجال.

مسألة:

وقال ابن محبوب: اذا استحى الصبى حمل على السرير، وان

حمل قبل ذلك فلا بأس.

مسألة:

ويقال: اذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس اذا شئت.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ويستحب تعجيل دفن الموتى، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغى أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله ويكره أن يتقدم الجنازة لأنها متبوعة. والمستحب هذا وان اتبعها أحد راكب فلا بأس

مسألة:

قال

وكانوا يكرهون على الجنازة ثوبا أو مرفقة فيها تصاوير. وكان

بعضهم يكره أن يضع على غاشية السرير ذريرة.