الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦١-171 -
1
ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة، وهو قول ابن عمر، وأبى هريرة، والحسن بن على، وعبد الله بن الزبير، وأبى أسيد الساعدي، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح الكندى، والقاسم بن محمد، و سالم بن عبد الله، والزهرى، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش، وقال أصحاب الرأى: المشى قدامها لا بأس به، والمشى خلفها
أحب الى.
وقال الأوزاعى: أفضل المشى عندنا المشى خلفها. وقالت عائشة رحمها الله: انما أنتم مشيعون فكونوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها. هذا قول أنس بن مالك ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير.
قال أبو بكر: المشى أمامها أحب الى، ويجزئ حيث شاء
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا اجازة المشي بين يدى الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها.
ومعى أن فى قولهم أن خلفها أفضل لاتباعها، وذلك لثبوت المعنى للتشييع والمشيع في المعنى، لا يكون قدام المشيع.
عن
أبي
عمر
ومنه قال أبو بكر:: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة أو الماشى حيث شاء منها» روى ذلك أنه كان يصلى أمام الجنازة، وكره علقمة وابراهيم النخعى أن يتقدم الراكب أمام الجنازة، وقال أحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه: الراكب خلف الجنازة
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الراكب مع الجنازة كالجالس في
(م 11 - المصنف جـ 31)