الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٥-
يقومون بها لعذر، أو لما يرجا أنه أفضل منها، كان ذلك فضلا وجائزا، فلا ينبغي لمؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى، ويقصر عن القيام به من
جنازة، ولا غيرها الا من عذر أو اشتغال بمثله أو أفضل منه.
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا فى نقل الميت من بلد الى بلد: النعام عطا أعلم
فكرهت عائشة رضى الله عنها ذلك، وكره الأوزاعي، وسئل
الزهرى عن هذه فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقيق الى المدينة.
وقال بن عيينة: مات ابن عمر هنا فأوصى أن يدفن بها، وأن يدفن
في سر، فعليهم الحث وكان رجلا باديا
بينهم
los aliad
قال أبو بكر: حمل الميت من بلد الى بلد يخاف عليه التغيير فيما
debell
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا معنى الكراهية، أن يحمل ميت من بلد الى بلد يخاف تغييره قبل الوصول الى البلد، ولأن هذا يوجب المنع بدخول الضرر، وما سوى هذا من ثبوت خوف الضرر، فأرجو أنه يخرج بمعنى الوسيلة والأدب، وقد قيل: انه ما دفن نبى قط الا حيث قبضت روحه، فى بقعته التي مات فيها، وفى هذا دليل على الفضل اذ خص الله بذلك الأنبياء
ن عاليا بالجامعة عالية
Male
1122016
ت لغاليا من اما
عال
اليا بقلق المال
PO
مغلق
نقله شان نه له کا نه تليسم ما