الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٦-177 -
باب
في تقديم الجنائز اذا اتفقت عند الصلاة
واذا اتفقت الجنائز من الرجال قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك فى القبر. وان كان رجال وصبيان ذكر ان كان الرجال ثم الصبيان الأكبر ثم الأصغر، والعبد أولى بالتقديم من المرأة اذا صلى عليهما
أجمعين وكذلك اذا قبروا فى قبر واحد العبيد بالغين، وان كن نساء حرائر واماء فانما تكون العبيد الذكر ان ثم الاماء بعد النساء الحرائر، وتكون آخر جنازة ناحية الامام
و أول جنازة ناحية القبلة
وقال محمد بن المسبح: يقدم أفضلهم، ويقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم العبيد الذكور، ثم النساء الحراير، ثم الاماء. وان كان رجل وامرأة فلا بأس اذا لم يمكن الا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة
قال غيره:
ں نے نے اول فقال له اي انه قيل يقدم الرجال البالغون الأحرار، ويقدم أفضلهم، ثم الصغار الأحرار، ثم الذكران من العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد، ثم الحرارير البالغات من النساء خلف الصبيان من العبيد، ثم الصغار من الحرائر خلف البالغات من الحرائر، ثم الاماء البالغات خلف الصبيان من الحراير من النساء، ثم الصبيان من الاماء من الاناث خلف
الاماء البالغات، هكذا عرفنا.