الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٧-
مسألة:
وعن أبي على في جنازة الصبى والمرأة: يقدم الصبي والمرأة تلى
الامام، كذلك حفظ موسى عن جده
مسألة:
وسألت عن الجنائز اذا اجتمعن رجالا ونساء منهم من أتولاه ومنهم من لا أتولاه، أو رجلان فى الولاية، أو أحدهما لا ولاية له، أو رجل وصبى أيهم أولى بالتقديم، وكيف الصلاة عليهم؟
The
فأما اذا كانوا رجالا ونساء فان الرجال أولى بالتقدم من النساء، ويكن النساء خلف الرجل مما يلى الامام.
وأما اذا كان رجلان أحدهما من أهل الولاية، والثاني لا ولاية له فأولى بالتقدم في الصلاة أفضلهما فى الدين، ويكون خلفه مما يلى الامام.
وان كانا في الولاية والفضل سواء، فذو السن أولى بالتقدم
حالة
6
وأما اذا كان رجل وصبى، فالرجل أولى بالتقديم من الصبي، وتكون جنازة الصبي مما يلى القبلة، ثم العبد، ثم المرأة مما يلى الامام
ان شاء الله
ن ملفة
مسألة: طلق
حالت
ر زين صحة النجاة رفيعة
حالة
وعن صبي حر مسلم وعبد وامرأة ماتوا جميعا، كيف يصلى عليهم
في التقديم والتأخير؟
ل
قال: يقدم الصبى مما يلى القبلة، ثم العبد، ثم المرأة مما يلى
الامام