الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٨—
- 194 -
قال أبو الحوارى: قال من قال: يقدم العبد اذا كان بالغا، ثم
الصبي، ثم المرأة وبهذا نأخذ.
مسألة:
وان اتفقت الجنائز من الرجال والنساء؟
قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك في القبر. وان كان صبيانا ذكرانا كان الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. وان كانوا عبيدا أو اماء كان الرجال الأحرار، ثم الصبيان ثم العبيد الذكران ثم النساء الحراير بعد العبيد، ثم الاماء بعد ذلك ويصلى عليهم صلاة واحدة.
مسألة:
واختلف الناس في الذي يقدم اذا اجتمع الجنائز:
Malay
قال قوم: يكون الرجال مما يلى الامام والنساء خلف ذلك.
وقال آخرون: الرجال الى القبلة والنساء مما يلى الامام.
مسألة:
واذا اجتمع جنائز النساء قدم أفضلهن، الا قول منير فانه قال: تعترض الجنائز فتصف بين يدى الامام. قال: وكذلك جنائز الرجال قال هاشم: ولم أسمع هذا القول الا عن منير
ثم
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: اذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الأحرار، الصبيان الأحرار الذكران، ثم العبيد الرجال، ثم الصبيان من العبيد