الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٩169
الذكران، ثم النساء الحرائر، ثم الصبيات الحرائر، ثم الاماء الصبيات من الاماء يكن مما يلى الامام
قال: وكل صنف من هؤلاء يقدم ذو الفضل منهم وان استوو أقدم الأسنان، ويقدم من الصبيان من كان والده أفضل في دينه
واذا هلك امرأة وصبى قدم الصبى، ثم المرأة من خلفه، فان هلك رجلان قدم أفضلهما، فان كانا فاضلين قدم أسنهما.
مسألة:
واذا اجتمع من جنائز النساء اثنتان الى ما أكثر فانهن يوضعن بعضهن الى جنب بعض، ثم يصلى عليهن جميعا أربع تكبيرات، ويقوم الامام آخرهن.
وقال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الديك، ويقدم الرجال ويؤخر النساء.
وقال عن أبي عبيدة: يكون الرجال مما يلى القبلة، والنساء مما
يلى الامام.
مسألة:
وقال أبو الحسن: واذا اتفقت الجنائز قدم الأفضل من الرجال مما يلى القبلة، ثم المرأة الا أنهم اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصلاة: مما يلى القبلة، ثم المرأة الا أنهم اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصلاة:
فمنهم من قال: يقدم ذلك يكون الأفضل مما يلى الامام
وقال آخرون: يكون الأفضل مما يلى القبلة، والذي دونه مما يلى الامام، فانظر في ذلك