الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٠- 170
وان مات عشرة أنفس فى موضع واحد جاز أن يصلى عليهم صلاة واحدة، ويكون الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء.
مسألة:
من كتاب الأشراف:
ناليسمانه
قال أبو بكر: اذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعلت الرجال نحو الامام، والنساء أمام ذلك.
روينا هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وابن عمر وابن عباس، والحسن والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبى سعيد الخدرى، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، و ابراهيم النخعى، وعطاء الزهرى، ويحيى الأنصارى، ومالك بن أنس، وسفيان الثورى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه وأصحاب الرأى
وقال الحسن البصرى والقاسم وسالم بن عبد الله: يجعل النساء مما يلى الامام، والرجال مما يلى القبلة
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة، وعلى الرجال على حدة، فعل هذا ابن معقل وقال: هذا لا شك فيه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للسنة التي ذكرها ابن عباس: وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة قالوا: هو السنة
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا معنى القولين جميعا الأولين، فبعضهم يرى أن يقدم ما يقدم الى القبلة، وبعضهم يرى التقديم ما قرب الامام، ولكل معنى في ذلك.
6