المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٧١

- 171 -

ومعى أنه يخرج في بعض قولهم أن الجنائز اذا اجتمعن صففن صفا كيف ما كان، وصلى عليهن المصلى صلاة واحدة، ولا يقدم بعضها

على بعض ..

وان صلى على كل واحدة على حياله، فلا شك في ذلك بمعنى أنه قد أصاب، وانما هذا تخفيف من المصلين عليهم.

ذلك

مسألة:

واذا اتفقت الجنائز قدم الأفضل من الرجال مما يلى القبلة، ثم الصبيان الذكور، ثم النساء خلف ذلك مما يلى ذلك، وكذلك يكون الأفضل في القبر مما يلى القبلة، ثم المرأة من ورائه.

وان كان رجلان كان مما يلى القبلة أفضلهما، وقد قيل حامل القرآن ثم الآخرين، والتقديم أبدا انما هو الى القبلة، ثم الصبيان الذكور، ثم النساء، الا أنهم قد اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصلاة.

فمنهم من قال: يكون تقديم ذلك الأفضل يكون مما يلى الامام. وقال آخرون: يكون الأفضل مما يلى القبلة، والذي دونه مما يلى الامام، فانظر في ذلك ..

مسألة:

14 AU

عن أبي على فيما أظن، وعن رجلين هلكا فخرجوا بهما، أحدهما أصغر سنا من الآخر، غير أن أصغرهما سنا أحسنهما دينا، وأقرؤهما للقرآن، وأعرفهما بالسنة، وله ولاية، والآخر أمره مضطرب مع المسلمين؟

ما حالة

أمة فاذا كان السبق بينهما قريب، قدم ذو الدين والولاية، وان كان