الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٢—
بينهما بعيد فى السن، ولم يكن هو الذى هو أضعفهما دينا مشهورا بالخبث، قدم، واذا صلى عليهما صلاة واحدة تولى ذو الولاية،
واستغفر له، وكف عن الآخر، واذا كانا ذوى ولاية بدأ بهما جميعا عند
ذكر الولاية.
قال أبو الحوارى: يقدم ذو الولاية ولو كان صغيرا سنه.
قال غيره: نعم يقدم ذو الولاية ولو صغر سنه، فان استويا في
الدين قدم ذو السن
6
مسألة:
من كتاب الأشراف:
النجاة تقرا العام
ن آقا بلوك زلية
قال أبو بكر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، أن الحر والعبد اذا اجتمعا ان الذى يلى الامام منهما الحر، روينا هذا القول عن على ابن أبي طالب، وعامر الشعبي، وابراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثورى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه
العه وكان سفيان الثورى يقول: اذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أوتى بجنازة أخرى، فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى، هكذا مذهب أنس بن مالك، والشافعي، وأصحاب
الرأي
لله
وقال الأوزاعى: كلما كبرت أربع تكبيرات على واحدة حملت.
ليه
وقال أحمد بن حنبل: يكبر الى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبعة.
11
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا في اجتماع
الحر والعبد معنى اجتماع المرأة والرجل، وثبوت معنى قولهم أن يقدموا