المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٣

- ive -

الحر على العبد البالغين، بعضهم بعضا، والصبيان بعضهم بعضا، فمن يرى التقديم منهم مما يلى القبلة يقدم الحر البالغ، ثم العبد البالغ ثم الحر الصبي ثم العبد

نمية

6

ومن يرى التقديم مما يلى الامام فكذلك يخرج في معنى قولهم أن يثبت فى كل ميت صلاة تامة، وهى أربع تكبيرات في اجتماع الصلاة على الموتى اذا اجتمعوا، فاذا كبر تكبيرة على نيته، ثم أوتى بميت ثان، فان قطع صلاته على أربع تكبيرات الأول، استقبل الصلاة على الثاني بأربع تكبيرات، حسن ذلك على معنى ما قال

وان كبر خمسا على الميتين جميعا، فقد كبر على كل واحدة منهما أربعا، وقد اجتمعت، وكذلك ان كبر تكبيرتين، ثم أوتى بالثاني فكبر ستا، فعلى هذا النحو يخرج عندى معنى الترتيب فيمن ذكر من الموتى واحد بعد واحد، ما لم يتم الصلاة على الأولى، والأولين منهم، فاذا كان قد أتم الصلاة أعجبنى أن يستقبل على الحادث صلاة جديدة بأربع

تكبيرات