الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٤174 -
-
ن اينجا
باب
فيمن سبقه الامام فى صلاة الجنازة بشيء من الصلاة
وسألته عن رجل أتى الجنازة للصلاة عليها فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة، كيف يصنع؟ أيدخل معهم من حيث هم ولا يوجه، أم يوجه؟
قال: يوجه ويكبر اذا كبروا والثانية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فاذا
كبروا الثانية كبر معهم، وترك قراءة فاتحة الكتاب، ودخل معهم
الدعاء.
قلت: فان أتاهم ولم يعلم بكم سبقوه من التكبير؟
في
قال: يبتدئ صلاة الميت بالتوجيه، ثم يمضى التكبير كما جاء الأثر، يفعل لو كان مبتدئا معهم، واذا فرغوا من التكبير فان شاء أن يدعو للميت اذا كان من أهل الولاية فلا بأس عليه، وليس عليه بدل
ما سبقوه
وقال غيره: يبدأ صلاة الجنازة بالتوجيه، فاذا كبروا فان كان قد سبقوه بتكبيرتين كبر معهم الثالثة دعا فى دعائهم اذا علم أنهم قد فاتوه
بتكبيرتين
مسألة:
وقال: صلاة الميت معنا أربعة حدود: التوجيه، والتكبيرة الأولى حد، وقراءة فاتحة الكتاب مع التكبيرة الثانية حد، وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة الثالثة حد والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مع التكبيرة الرابعة حد. رابع.