الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٥—
1
فاذا سبق الامام الداخل فى صلاة الجنازة بالتكبيرة، وكبر قبل أن يدخل في الصلاة، فانه يوجه اذا جاء الى الصلاة، ثم يكبر، ولا بد من التوجيه، ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية اذا كبر الامام، فاذا كبر قرأ فاتحة الكتاب، ثم كبر الثالثة معهم اذا كبروا، ثم يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ فى أمر الميت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب الآخرة اذا سبقه الامام بتكبيرة لم يدركها معه.
واذا جاء وقد كبر الامام ثلاثا، فانه يكبر ويحمد الله، ويدعو، وقد أدرك الحد الثالث، فاذا كبر الامام الرابعة كبر معه، وقد أدرك حدين، وان لم يكبر الثالثة حتى كبر الامام الرابعة، فانه يكبر معه، وقد فاته ثلاثة حدود، وأدرك حدا واحدا من الصلاة
فاذا جاء وقد كبر الامام أربعا، فقد فاتته صلاة الجنازة كلها، ولا صلاة عليه، وقد أجزى عنه من حضر من الصلاة، لأن البعض في ذلك يجزى عن البعض.
مسألة:
ومن
فاته شيء من الصلاة على الميت، فليس عليه اعادة ما فاته
منها، فليصل ما أدرك منها ولينصرف
و الامام يجهر بالتكبيرة خاصة، ومن خلفه يسرونه.
مسألة:
نما
وقيل: من سبقته الجنازة صلى ما أدرك ولا بدل عليه
مسألة:
واذا فات المصلى من صلاة الجنازة شيء أعاده، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: «فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته» •
وقال أصحابنا: لا اعادة فيما فاته