الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٦- 176 -
باب
فيمن يخرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه
أو كان ثوبه طاهرا فتنجس
قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: انه من خرج على جنازة فانتقض وضوءه فليتيمم، وليصل، وكذلك ان فسد ثوبه فلا بأس أن يصلى به صلاة الجنازة
والذى أقول به أنا: أنه ان خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة ان ذهب توضأ أو غسل النجاسة من ثوبه، فلا بأس أن يتيمم ويصلى مع الناس على الجنازة، ولا أحب أن يؤم، فان كان ولى الجنازة فليأمر من
يصلى •
وأقول: انه ان فاجئته الجنازة وهو على غير وضوء أو عليه ثوب ليس بطاهر، فان رجع يتوضأ أو يأخذ ثوبا نظيفا فاتته الجنازة؟ لم أر عليه بأسا أن يتيمم، ويصلى مع الناس على الجنازة والله
أعـ
لم
وكذلك الذي يخرج من بيته الى الجنازة، وعليه ثوب غير ظاهر، ولم يذكر نجاسته حتى صار فى موضع ان رجع يأخذ ثوبا ظاهرا فاتته الصلاة على الجنازة، فذكر النجاسة التي في ثوبه؟
فلا بأس عليه أن يصلى على الجنازة على تلك الحال
وفى كل هذا أن خرج وأحد ثوبيه فاسد، فاشتمل في الصلاة على
الجنازة؟