المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٧

فذلك جائز

- 177 -

فان خرج من بيته وأحد ثوبيه فاسد أيريد الجنازة متعمدا لذلك؟

فأرى أن يشتمل بالنظيف منهما، وليصل على الجنازة ولا يؤم

وان كان ثوباه جميعا فاسدين، وخرجت الجنازة، ولم يقدر على ثوب نظيف، فأراد أن يخرج معهم؟

فما أرى بأسا أن يصلى بهما على تلك الجنازة على تلك الحالة،

وأكره أن يؤم، فان فعل لم أر عليه نقضا.

وان كان جنبا؟

فلا يصلى على الجنازة وهو جنب، لأن الجنب لا يقرأ القرآن،

ولا يصف مع الناس وهو جنب.

فان خرج عليها وهو جنب؟

فليعتزل حتى يصلى الناس، ثم يحضر دفن الميت وتعزية أهله

وان صلى الامام على الجنازة ثم ذكر أنه لم يتوضأ؟

فلا اعادة عليهم في الصلاة الا أن يكون جنبا، فان عليهم الاعادة

ما لم يوضع في الحده

مسألة:

ومن خاف فوت الجنازة؟

(م 12 – المصنف ج 31)