المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٨

- IYA -

تيمم وصلى ولو كان فى القرية، فان كان هو الذي يلى الصلاة عليها فان قدر على الماء فليتوضأ وان لم يقدر عليه فليتيمم ويصلى على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها وهو أولى بذلك.

مسألة:

قلت: اذا صلى رجل على جنازة وثوبه جنب أيبدل صلاته؟

قال:: نعم

قال غيره: قد قيل ليس عليه بدل

مسألة:

قال أبو الحوارى: من حضر جنازة، فدعى للصلاة عليها وهو غير متوضى فتيمم فجائز أن يصلى عليها بالتيمم، وهم متوضئون، وليس فيهم من يحسن الصلاة غيره وجائز ذلك.

ومن كتاب الأشراف:

قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور: لا يتيمم للجنازة في

الحضر

قال أبو سعيد:

يحسن ما قال ما لم يخف على الميت ضرر، فان

خاف ذلك تيمم وصلى عليه.

ومنه: وفيه قول ثالث وهو أن يصلى عليها على غير وضوء، وليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا قول الشعبي • اتصالات کا مقة من

قال أبو بكر: بقول الشعبي أقول.