المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٣

-

- 183

فأحب أن يعيدوا الصلاة ما لم يدفن وورقة

ومن غيره:

قال: وقد قيل يوجد فى الأثر أنه قد جازت صلاته، ولا يعيدوا،

لأن الأصل الوضوء ها هنا ليس بمفروض

وزعم فى الأثر: أنه يجزيه التيمم في القرية من غير عدم

مسألة:

الماء

امام صلى على جنازة وهو غير طاهر، فلما دفن الميت ذكر؟

فلا اعادة عليه

مسألة:

قلت: اذا صلى رجل على جنازة وثوبه جنب أيبدل صلاته؟

قال: لا. لعله نعم.

ومن غيره:

قد قيل: ليس عليه بدل

مسألة:

وعن الذى تمر به الجنازة وهو على غير وضوء وان هو ذهب ليتوضأ

فاتته الصلاة عليها أيجوز أن يتيمم؟

قال:: نعم.