الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٣-
- 183
فأحب أن يعيدوا الصلاة ما لم يدفن وورقة
ومن غيره:
قال: وقد قيل يوجد فى الأثر أنه قد جازت صلاته، ولا يعيدوا،
لأن الأصل الوضوء ها هنا ليس بمفروض
وزعم فى الأثر: أنه يجزيه التيمم في القرية من غير عدم
مسألة:
الماء
امام صلى على جنازة وهو غير طاهر، فلما دفن الميت ذكر؟
فلا اعادة عليه
مسألة:
قلت: اذا صلى رجل على جنازة وثوبه جنب أيبدل صلاته؟
قال: لا. لعله نعم.
ومن غيره:
قد قيل: ليس عليه بدل
مسألة:
وعن الذى تمر به الجنازة وهو على غير وضوء وان هو ذهب ليتوضأ
فاتته الصلاة عليها أيجوز أن يتيمم؟
قال:: نعم.
٨٬٧٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.