الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٤—
- 184
—
قلت: فان كان هو الذى يلى الصلاة على الجنازة؟
قال: ان قدر على الماء فليتوضأ، وان لم يقدر عليه فليتيمم وليصل على الجنازة التى هو أولى بالصلاة وهو أولى بذلك.
وقال مروان أيضا: قال والده: مرت بنا جنازة يوما ونحن مع بشير، ولم نكن على وضوء، فخفنا ان ذهبنا الى الماء لنتوضأ فاتتنا الصلاة على الجنازة، قال: فقال لنا بشير: تيمموا بالصعيد، قال:
ففعلن
مسألة
ومن انتقض وضوءه خلف الجنازة، فقد أجازوا له التيمم وبعض
لم ير ذلك
مسألة
ولا يصلى على الميت بثوب نجس، وبعض قال: ان تنجس في الطريق أو لم يعلم فلما حضر ذكر أنه نجس صلى به عليه
مسألة:
ولا يصلى على الجنازة بغير طهارة.
مسألة:
ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة فقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلى
بها.
٨٬٧٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.