المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٤

—

- 184

—

قلت: فان كان هو الذى يلى الصلاة على الجنازة؟

قال: ان قدر على الماء فليتوضأ، وان لم يقدر عليه فليتيمم وليصل على الجنازة التى هو أولى بالصلاة وهو أولى بذلك.

وقال مروان أيضا: قال والده: مرت بنا جنازة يوما ونحن مع بشير، ولم نكن على وضوء، فخفنا ان ذهبنا الى الماء لنتوضأ فاتتنا الصلاة على الجنازة، قال: فقال لنا بشير: تيمموا بالصعيد، قال:

ففعلن

مسألة

ومن انتقض وضوءه خلف الجنازة، فقد أجازوا له التيمم وبعض

لم ير ذلك

مسألة

ولا يصلى على الميت بثوب نجس، وبعض قال: ان تنجس في الطريق أو لم يعلم فلما حضر ذكر أنه نجس صلى به عليه

مسألة:

ولا يصلى على الجنازة بغير طهارة.

مسألة:

ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة فقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلى

بها.