المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٥

مسألة:

-

- JAO -

ومن صلى بغير طهور على الجنازة وهو امام فانه يأثم وعليه التوبة، وتاركها يأثم، ودفن الميت بلا صلاة الامكان يؤثم من فعله.

بينهم

مسألة:

مع

ومن تعمد للصلاة على الجنازة بثوب نجس فلا يجوز، والاختلاف في الطريق أو كان نجسا، ولا يعلم ثم علم عند الصلاة،

اذا تنجس فقال قوم يصلى وأبى آخرون

فان كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء.

و من كان غير متطهر؟

فمنهم من قال يتيمم ويصلى وقال قوم: ان انتقض طهره يتيمم ويصلى، وما يجيء اليها بلا طهارة فليتيمم ويصلى ولا يجوز له، وأرجو

أنه اذا أخاف الفوت يتيمم ويصلي

وقال آخرون: اذا كان الماء لم يجز تيمم فان فاتته الصلاة فلا شيء عليه، وقد صلى على الميت غيره، وقد أجزى عنه. فان أدرك تكبيرة أو ثلاثا وسلم الامام فليتم التكبير ما لم يرفع الميت من موضعه، واذا رفع الميت سلم ولا تكبير عليه، ولا بدل فى ذلك، واذا فرغت من الرابعة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من سلم الله عليه، ثم يسلم تسليمة خفيفة يصفح بها وجهك يمينا وشمالا لا يسمعها من بقربك ثم تحمل الميت.