الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٦—
186
-
باب
الصلاة على الميت والنية
واذا أردت الصلاة على الميت جعلته أمامك الى القبلة، وقمت حذاء صدره، ثم دنوت منه نحو مقامك فى المحراب اذا قمت لصلاة الفريضة، أو أقرب من ذلك قليلا، يكون بينه وبين الميت بقدر ما لو أنه سجد لم يصل سجوده الى الميت
وقال أبو الحسن، فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى على امرأة فقام عند وسطها، وكذلك الرجل، وعند بعض أصحابنا يستحب أن يقوم على جنازة الرجل مما يلى الصدر، وعلى جنازة المرأة
مما يلى قرب الرأس
وقيل: يقوم الامام على جنازة الرجل حذاء صدره، وقيل حيال
صدره، وقيل عند وسطه.
وعن أبي سعيد: أن أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلى على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلى صدره، وعلى المرأة مما يلى الصدر، فانه يخرج عنده أن هذا على معنى الأدب، وأنه اذا استقبل المصلى الميت ولم يخرج منه من حيث ما استقبله فقد استقبله وصلى عليه.
وقيل: يقوم على المرأة مما يلى صدرها، وقيل يكون الى رأسها أدناه، وقيل يكون قرب رأسها، وقيل عليه أن يكون عند رأسها، وقيل حذاء رأسها.
فاذا
وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند وسطها، قام الامام على الجنازة اعتقد الصلاة عليها ثم وجه
وتوجيه الصلاة على الميت أن يقول: سبحان الله والحمد لله