الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٩٠مسألة:
- 190
بالة
وقيل: كانوا يكبرون على الجنائز ستا وخمسا وأربعا، فلما ولى عمر بن الخطاب رحمه الله جمع أصحابه وقال لهم: ان اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وان اختلفتم من بعدكم، فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات مسألة:
ولا تصلى على الميت الا أن يأمرك وليه بالصلاة عليه، فاذا أردت الصلاة عليه جعلته أمامك الى القبلة، وقمت حذاء صدره.
قال غيره:
ذلك فى الرجل، وأما المرأة فتكون الى رأسها أدناه كذلك عرفنا
مسألة:
ومن غيره:
وقيل: يستحب للامام أن يقوم على الجنازة مما يلى الصدر، وللمرأة يكون قيامه على جنازتها قرب الرأس.
قال محمد بن المسبح: أما النساء فيقوم مما يلى الصدر، وأما الرجل حيث توسط كما شاء.
مسألة:
وان أردت الصلاة على الميت جعلته أمامك الى القبلة، وقمت حذاء صدره، ثم دنوت منه نحو مقامك فى المحراب اذا قمت لصلاة الفريضة، أو أقرب من ذلك قليلا، ثم وجهت وتوجيه الصلاة على الميت أن تقول