المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٩٤

- 198

ومن كان اماما في الصلاة على الميت، أو خلف الامام، فكلهم سواء في التكبير، والقراءة، والدعاء، جميع ما وصفت لك الامام ومن خلفه الا أن من كان خلف الامام لا يكبرون حتى يكبر الامام ثم يكبروا هم.

مسألة:

وان كان الامام على الجنازة كبر أربع تكبيرات متواليات بلا قراءة فليعد للصلاة ما لم يدفن الميت، وكذلك ما يكون من نحو هذا

ومن غيره:

قال: وقد يوجد في الأثر

وهو معنا أثر

صحيح

أنه قال: قد خالف

السنة، وقد مضت صلاته، ولا يعيد الصلاة عليه

مسألة:

قيل: ان كبر الامام ثلاثا وانتقل فليكبر من خلفه الرابعة، وقد

بلغنا أن رجلا كبر على جنازة ثلاثا فكان موسى بن على رحمه الله خلفه،

فكبر الرابعة من خلفه، ورفع صوته لعله أراد تنبيه الناس فيكبروا

قال محمد بن المسبح: الذى حفظت أنه أزهر بن على كبر وقال:

زد واحدة فزاد.

مسألة:

وقيل: ومن قام الى الصلاة على الميت فليوجه بتوجيه الصلاة، أو يقول سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، وتعالى الله، ثم يكبر، ثم يستعيذ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية،، ثم يقرأ، ثم يكبر الثالثة، يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه،

فاتحة