الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦-366 -
1
مسألة:
ولا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها، لما روى عنه ا، أراد أن يتوضأ من إناء، فقال له بعض أزواجه، يارسول الله، إلى غسلت منه، فقال الله
الماء لا ينجس، فعلى هذا قالوا، لا بأس بفضل ماء المرأة.
وكذلك أجازوا بفضل شربها.
وعن ابن عباس قال، هى أرخص بنانا وأطيب ريحا.
قوله، أرخص بنانا يريد به الهشاشة، والفعل رخص رخاصة.
والرخاصة اللين، والبنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين.
وفي القرآن: «وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلَّ بَنان». هو الشوى (1)، يعنى الأيدى
والأرجل:
مسألة:
وجائز الوضوء من الماء الذى يمسه الصبى إلا أن يعلم أن يده نجسة.
مسألة:
6
وإذا أصاب الغيث فجرى فى المواضع النجسة، فالجارى يجوز به الوضوء والشرب، فإن انقطع جرى الماء، وبقى واقفا والنجاسة قائمة بعينها فيه فذلك فاسد، وإن لم يكن فيه أثر النجاسة ولاشيء منها فذلك طاهر
(1) الشوى بالفتح: اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس.