المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

-367 -

1

وإن أصاب غيث فامتلأ الجلب (1) ولم يفض، ووقف ماء كل جلبة فيها فذلك طاهر، ويجوز الوضوء منه. ولا يستنجى في الجلبة بعينها فتفسد، والله أعلم.

مسألة:

وعن موسى بن على، في الماء الواقف في الحوض المنقطع من الفلاج.

قال ما أرى بالوضوء به بأسا مالم يعلم به بأس

وكذلك الماء يكون في الإناء، في البيت، غير مغطى، ويمكث يوما، أو يوما وليلة، ولا يعلم به بأس، فلا أرى بالوضوء منه بأسا.

ومن أتى إلى حوض فلا بأس بالوضوء منه مالم يعلم به بأس،

مسألة:

ومن كان في فاج يتوضأ وقدامه عذرة ترى فيه

فإذا كان الماء جاريا فلا ينجسه إلا ما غلب عليه من ذلك وغيره بالسيارة وفى موضع - وإذا وقع فى بئر نجاسة، مثل عذرة أو غيرها، وعين النجاسة قائمة، فإذا لم تغلب عليه النجاسة فجائز التطهر منه حتى تغلب عليه في لونه أو

عرفه أو طعمه.

مسألة:

وفى موضع - ومن كان قاعدا فى نهر جار حامل عذرة أوميتة طيرا أو نحوه، فمرت به من غير أن يلزمه منها شيء أو يعلق به أثرها، فحكم جسده والماء الجارى طاهر حتى يتبين أنه لزمه شيء من ذلك يجب غسله، والله أعلم.

(1) الجلب بالكسر هو الرحل بما فيه

٨٧٩ / ١١٬٣١٨