الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٤- 204 -
-
باب
في الصلاة على الميت
وحدثني محمد بن مالك: أن جنازة حضرت وخرج عليها أبو المؤثر، وكان لها ولى، فلم يخرج عليها، فاستأذن أبو المؤثر امرأتين كانت وليتين لها وصلى عليها.
قال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث أنه لما مات المهلب بن أبي صفرة، وأحسب أنهم كانوا على عجلة، فقال جابر بن زيد لابن المهلب: كبر عليه فى الصلاة ثلاث تكبيرات، فقال له: اني أخاف الحجاج، فقال له: ان سألك الحجاج فى ذلك فقل له أمرني
جابر بن زيد.
والذي أتوهم أن هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا أن
يغيب منها قرن.
قلت: فان كبر الامام تكبيرتين، ثم ذكر من بعد ذلك أنه لم
يتم التكبير، هل عليه بدل؟
قال: نعم ما لم يضع الميت في لحده.
*
مسألة:
وسألته عن رجل مات ولم يكن له ولى من الرجال الا النساء أيصلى عليه، أو يستأذن النساء يأمرن ويصلى عليه؟
٨٬٧٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.