المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٤

- 204 -

-

باب

في الصلاة على الميت

وحدثني محمد بن مالك: أن جنازة حضرت وخرج عليها أبو المؤثر، وكان لها ولى، فلم يخرج عليها، فاستأذن أبو المؤثر امرأتين كانت وليتين لها وصلى عليها.

قال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث أنه لما مات المهلب بن أبي صفرة، وأحسب أنهم كانوا على عجلة، فقال جابر بن زيد لابن المهلب: كبر عليه فى الصلاة ثلاث تكبيرات، فقال له: اني أخاف الحجاج، فقال له: ان سألك الحجاج فى ذلك فقل له أمرني

جابر بن زيد.

والذي أتوهم أن هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا أن

يغيب منها قرن.

قلت: فان كبر الامام تكبيرتين، ثم ذكر من بعد ذلك أنه لم

يتم التكبير، هل عليه بدل؟

قال: نعم ما لم يضع الميت في لحده.

*

مسألة:

وسألته عن رجل مات ولم يكن له ولى من الرجال الا النساء أيصلى عليه، أو يستأذن النساء يأمرن ويصلى عليه؟