الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٥قال: ان خرجن فى الجنازة فهن أولى أن يأمرن من يصلى عليه، و ان لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين.
مسألة:
وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلا أن يصلى على الميت
وولد الميت حاضر؟
قال: لا يجوز
مسألة:
حالة
وما تقول فى رجل له قرابة عصبة وأولاد، وحضرته الوفاة، أيجوز أن يوصى الى رجل أجنبى يصلى عليه اذا مات أم لا؟ ما أرى له فعل ذلك، وفى الصلاة على الموتى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليها باذن أوليائها.
ومن ذلك أن أصحابنا من رأى أن الصلاة الى القوم يقدمون
من وثقوا به كما يقدمونه فى الفريضة هكذا عرفت
مسألة:
رجل صلى هو يقوم على جنازة، فعلم أن صلاتهم فاسدة، والميت
بعد لم يدفن، ما ترى يلزمهم؟
الجواب: أن عليهم اعادة الصلاة.
مسألة:
قال أبو سعيد: ان السقط التام الخلق اذا خرج ميتا أنه يختلف
في الصلاة عليه
٨٬٧٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.