المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٦

-

206

قلت له: فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟

قال: معى انه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح

غير ذلك

مسألة:

وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزى الواحد عن الجميع عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة القيام بها؟

قال: معى أن هذه صلاة تجزى على الجنازة، وعلى من حضر

فعليهم التقصير

*

مسألة:

قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان صلاة الجماعة أفضل على الجنازة اذا كان في الجنازة من بقوم بها

مسألة:

وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة، وصلاة الجنازة،

بأيهما يبدأ؟

قال: معى أنه يبدأ بصلاة الفريضة الا أن يخاف على الميت ضررا، وكان فى الوقت سعة صلى على الجنازة.

قلت له: فان حضرت صلاة العيد وصلاة الجنازة فأيهما يبدأ؟

قال: معى أنه يبدأ بصلاة العيد الا أن يخاف على الميت ضرر