الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٦-
206
قلت له: فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟
قال: معى انه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح
غير ذلك
مسألة:
وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزى الواحد عن الجميع عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة القيام بها؟
قال: معى أن هذه صلاة تجزى على الجنازة، وعلى من حضر
فعليهم التقصير
*
مسألة:
قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان صلاة الجماعة أفضل على الجنازة اذا كان في الجنازة من بقوم بها
مسألة:
وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة، وصلاة الجنازة،
بأيهما يبدأ؟
قال: معى أنه يبدأ بصلاة الفريضة الا أن يخاف على الميت ضررا، وكان فى الوقت سعة صلى على الجنازة.
قلت له: فان حضرت صلاة العيد وصلاة الجنازة فأيهما يبدأ؟
قال: معى أنه يبدأ بصلاة العيد الا أن يخاف على الميت ضرر
٨٬٧٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.