المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٧

- 207 -

فانه يبدأ عندى بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر

مسألة:

وسئل عن الامام اذا مات يقدم امام ثان قبل أن يقبر، أم حتى

يقبر؟

قال: معى

أنه قد قيل اذا وجد الى ذلك سبيلا أن لا يصلى على

الامام الميت الا امام معقود له.

فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا من يصلى على هذا الامام الميت؟

قال: معى أنه قد قيل يصلى عليه قاضى المصر

قلت له: فان لم يكن قاضى المصر حاضرا، أو لم يكن قاض في

الوقت من يصلى عليه؟

قال: معى أنه قد قيل يصلى عليه المعدى، والمعدى هو الذي يلى

الأحكام بحضرة الامام في بلده.

قلت له: فان لم يكن المعدى حاضرا؟

قال: معى أنه يصلى عليه أفضل أعلام المصر في الدين ان كان

حاضرا من العلماء.

مسألة:

قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟

قال: معى أنهم ان وجدوا غير المقبرة كان أحب الى، وأن صلوا على الجنازة فيها فعندى أنه لا بأس بذلك