الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢١٣مسألة:
- 213 -
وان حمل القوم جنازة فقدموا الرجلين وأخروا الرأس نسيانا منهم
وصلوا عليها كذلك، ثم علموا بعد الصلاة؟
حال
فيعجبني بلا حفظ ان كان الميت لم يدفن أعادوا الصلاة، وان
كان قد دفن فلا بأس عليهم ان شاء الله.
مسألة:
وان مات رجل فى دار قوم فخافوا على الميت ان خرج به أن يحرق
أو يقذف؟
صلوا عليه ودفنوه معهم.
6
مسألة:
واذا مات رجل فى منزل مخافة، والقوم هاربون على ظهور دوابهم في حال لا يستطيعون النزول فيها وخافوا تغيير الميت؟
فان قدروا على صعيد فيمموه، والا صلوا عليه، ثم يلفونه
و الله أولى به.
مسألة:
وجائز الصلاة على الجنازة فى المقبرة ولو استقبلها المصلى. وكره ابن عباس وابن عمر الصلاة على الجنازة في المقبرة، ومنع على من ذلك، وروى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له».
مسألة:
قال أبو الحسن: الصلاة على الجنازة مختلف فيها:
6