المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢١٤

214 -

قال قوم: فرض على الكفاية.

وقال قوم: سنة على الكفاية.

مسألة:

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وفعل عمر بن عبد العزيز، وكره ذلك بن سيرين، الصلاة بين القبور، وكره طائفة الصلاة في المقبرة

ودوينا عن على بن أبى طالب، وعبد الله بن العباس، وابن عمر.

وقال عطاء بن أبي رباح، وابراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، واسحق بن راهويه، وأبو ثور، واختلف فيه عن مالك، فحكى عنه أبو القاسم أنه لا بأس به قال: وحكى عنه غيره أنه قال:

أحبه.

قال أبو بكر: الصلاة فى المقابر مكروهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا الا القبور والحمام».

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معنى قول أصحابنا معنى الكراهية للصلاة في المقبرة، فمنهم من يفسد الصلاة فيها، وهى المكتوبة، ومنهم من لا يفسد ذلك ما لم يكن المصلى على القبر، وانما يخرج معى فساد صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم في قطع، كما يستقبل المصلى هو معنى قولهم أنه لا يقطع صلاة الجنازة شيء، كما يقطع صلاة الفريضة من ممر، ولا نجاسة قدام

الصلاة

معهم