المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢١٦

- 216 -

أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى على جنازة وانصرف كان له من الأجر قيراط، ومن تبعها وصلى عليها، ثم قعد حتى يدفن الميت كان له من الأجر قيراطان».

بالة

ولم تختلف الأمة فى وجوب غسله وتكفينه وحمله والصلاة

عليه

مسألة:

واذا كبر الامام أربعا أو خمسا، ثم أوهم، فزاد فيه من التكبير، لم يكبر معه من خلفه بمنزلة من صلى الظهر أربعا فأوهم، فذهب يزيد فلم يتابعه أحد. ماسيون

قال أبو محمد: فيما وجدت عنه فيمن كبر ثلاثا، وانصرف ناسيا فليسبح له الذين خلفه، فان عرف فليرجع يكبر الرابعة، ثم يسلم، وان لم ينتبه حتى يتكلم أو التفت الى المشرق فليعيدوا الصلاة على الجنازة.

وفى الأثر: وان غلط الامام فكبر أقل من أربع وسلم، أعيدت الصلاة على الميت، وصلى عليه

مسألة:

عن جابر بن زيد أنه كبر ثلاث تكبيرات، وبذلك يقول أنس، وأكثر أهل العلم على أن التكبير أربع وهو العمل به.

قال

مسألة:

مالي خلال

ومن صلى على ميت فكبر اثنتين ناسيا أو متعمدا فعليه اعادة

الصلاة ما لم يدفن والله أعلم