المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢١٧

- 217 -

وان غلط الامام فكبر أقل من أربع تكبيرات وسلم أعيدت الصلاة

على الميت من ذي قبل كما وصفت لك.

مسألة:

فان زاد الامام التكبير أو نقص فلا اعادة عليه في ذلك، لأنهم قد كانوا يكبرون من قبل أكثر من أربع، وقد روى عن جابر أنه أجاز تكبير ثلاث لضيق الوقت، فعلى هذا فلا اعادة عليهم في ذلك

مسألة:

بالق

وسألته عن من يصلى على جنازة ولم يحمد الله، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بعد التكبيرة الثالثة شيئا، وكبر الرابعة

على أثر الثالثة، هل تتم صلاة الجنازة، دفن الميت أو لم يدفن؟

أغلفة

قال: معى أنه قد قيل انه قد أساء، وأرجو أن صلاته تامة، اذا

كبر التكبيرات. وأرجو أن بعضا يذهب أنها لا تتم الا على وجهها

الذي كانت موصوفة به.

ويعجبني على النسيان أو الجهل أن يجوز ذلك، ولا يعجبنى على

التعمد أن يجزى.

قلت له: فعلى قول من يقول: انه يجزئ وقد أسيء كذلك لو كبر أربع تكبيرات ولم يقرأ ولم يدع نقول انه كله سواء وتتم صلاته على ذلك، أم ذلك خاص فى ترك الدعاء والتحميد؟

قال: يقع لى أن ذلك كله سواء وتتم صلاته على معنى قوله ان كما

وقع لى أنه قيل.